وثائق المركز التأسيسية
   
المادّة الأولى- الاسم والنظام القانوني.

1- أُسّست في الجمهوريّة اللبنانيّة جمعيّة لا تبتغي اقتسام الربح، اسمها "المركز المدني للمبادرة الوطنيّة" واختصاره "المركز".

2- يتمتّع "المركز" بشخصيّة معنويّة مستقلّة. وهو خاضع لأحكام هذا النظام الأساسيّ وأحكام نظامه الداخلي، طبقاً لما هو نافذ من النصوص التشريعيّة المتعلّقة بالنظام العامّ.


المادّة الثانية- الأهداف.

انطلاقاً من تجربة اللبنانيّين التاريخيّة واستجابةً لتوقهم، بما هم لبنانيّون، إلى أنْ يكونوا كذلك، أي شعباً من المواطنين المتساوين الأحرار، ذوي إرادة في العيش في نطاق شُرعة من تلك الإرادة، تسنّها سنّاً، بالعقل المستشرف لما هو مطلوب أو لما هو متوقّع أو بالعقل المستحسن لما كان أو لما هو في الواقع، يعمل "المركز" على تحقيق الأهداف الآتية:

1- صياغة مشروع "لبنان دولة مدنيّة" واختبار فرضيّاته الأساسيّة، بما يلزم من البحث والدراسة والحوار، وتفصيل هذا المشروع تفصيلاً واضحاً قابلاً للتطبيق. وذلك على أساس الاعتراف بتعدّد المصالح وبضرورة التنسيق والانسجام في ما بينها. وهي:
أ- مصالح الدولة بما هي دولة مستقلّة ذات سيادة، خارجيّة وداخليّة.
ب- مصالح الشعب، أي اللبنانيّين، بما هم جماعة وطنيّة واحدة من المواطنين المتساوين الأحرار.
ت- مصالح الجماعات اللبنانيّة المتعدّدة، سواء أكانت جماعات دينيّة أم غير دينيّة.
ث- مصالح الأفراد بما لهم من إمرة النفس تجاه الدولة وتجاه الجماعات.

2- تقديم هذا المشروع:
أ- بالإعلان العامّ عنه والاتّصالات والمناقشات العامّة وتنظيم الأنشطةالملائمة وتعميم الأبحاث والدراسات.
ب- بإنشاء شبكة فروع في الداخل والخارج.


3- إطلاق المبادرات واستقبالها وتبنّيها في هذا الاتّجاه، في مختلف المستويات الفكريّة والسياسيّة والشعبيّة.

4- العمل على تكوين القوّة السياسيّة الوطنيّة لتحقيق مشروع "لبنان دولة مدنيّة"، على أنْ يبقى "المركز" مستقلاًّ: أ- عن سلطات الدولة.
ب- عن القوى السياسيّة والاجتماعيّة كافةً، بما فيها القوّة السياسيّة التي يسعى إلى تكوّنها.


5- تبيان الموقف الوطني من القضاياالمطروحة، دوريّاً وعند ظهور الحاجة إلى هذا التبيان، بما يؤمّن:
أ- مدنيّةالموقف.
ب- حماية "المركز" من أنْ يكون طرفاً في التنافس السياسي على السلطة.


6- متابعة هذا المشروع وما ينتج من تطبيقه.


المادّة الثالثة - المدّة.

أسّس "المركز" لمدّة غير محدّدة، ما لم يكنْ قرار بحلّه كما هو مبيّن في نظامه الداخلي.


المادّة الرابعة- المقرّ الرئيسي.

مقرّ "المركز" الرئيسي في بيروت، في مكان تحدّده هيئته الإداريّة.


المادّة الخامسة- الهيئات.

1- يحدّد النظام الداخليّ تكوين هيئات "المركز" ومهامّها وأصول عملها. وهذه الهيئات هي:
أ‌- الجمعيّة العموميّة.
ب‌- مكتب الجمعيّة العموميّة.
ت‌- الهيئة الإداريّة.
ث‌- الهيئة الوطنيّة.

2- لا يجوز الجمع بين إشغال المنصب في السلطة الإجرائيّة أو الوظيفة من الدرجة الأولى أو ما يعادلها في الإدارة العامّة وبين عضويّة مكتب الجمعيّة العموميّة أو الهيئة الإداريّة أو الهيئة الوطنيّة في "المركز".

3- لا يجوز الجمع بين العضوية في إحدى هيئات المركز الثلاث، مكتب الجمعيّة العموميّة، الهيئة الإداريّة، الهيئة الوطنيّة، وعضويّة أخرى فيها.

4- القرارات التي تتّخذها كلّ هيئة، ضمن نطاق صلاحيّتها، بحسب الأصول، قرارات ملزمة "للمركز" ولأعضائه.


المادّة السادسة- العضويّة.

1- يُشترط في من يرغب في الانتساب إلى "المركز" أنْ يكون:
أ‌- لبنانيّاً أتمّ العشرين من العمر.
ب‌- متمتّعاً بحقوقه المدنيّة والسياسيّة، وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
ت‌- قابلاً نظام "المركز" وملتزماً أهدافه.
ث‌- مرشّحاً بتزكية خطّيّة من قبل عضوين اثنين من أعضاء الجمعيّة العموميّة.

2- يتقدّم طالب الانتساب بطلب خطيّ إلى رئيس المركز مرفقاً بالأوراق الثبوتيّة التي يحدّدها مكتب الجمعيّة العموميّة الذي يقوم بمهام لجنة العضويّة. وبعد أنْ يتحقّق المكتب من توافر شروط الانتساب، يعرض الطلب في أوّل اجتماع للجمعيّة العموميّة التي تبتّ في طلبات العضويّة بأكثريّة ثلثيّ الأعضاء الحاضرين في جلسة قانونيّة.

3- تُعلّق تلقائيّاً صفة العضويّة في حالتين اثنتين: عدم حضور جمعيّتين عموميّتين متتاليتين دون عذر مشروع أو عدم تسديد الاشتراكات.

4- تزول صفة العضويّة في حالتين اثنتين: الاستقالة أو الفصل.

5- على مكتب الجمعيّة العموميّة أنْ يطرح على الجمعيّة العموميّة فصل أي عضو أو تعليق عضويّة أيّ عضو فقد أحد شروط الانتساب إليه أو قام بعمل يخالف أهداف "المركز" أو يُلحق الضرر به.

6- تنظر الجمعيّة العموميّة بناءً على اقتراح مكتبها في قضايا تعليق العضويّة أو الفصل، بعد إنذار العضو المعنيّ وإعلامه بالمخالفة أو بالحالة التي قد تؤدّي إلى التعليق أو الفصل، وبعد دعوته أصولاً وخطّيّاً للاستماع إلى أقواله.

7- تصدر قرارات الجمعيّة العموميّة بالتعليق أو الفصل معلّلةً وبأكثريّة ثلثيّ الأعضاء الحاضرين في جلسة قانونيّة.

8- قرارات التعليق أو الفصل نهائيّة لا تقبل أيّ طريق من طرق المراجعة.


المادّةالسابعة- الأموال.

1- تتكوّن أموال "المركز" من موارده القانونيّة. ومنها:
أ‌- رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك التي تقرّرها الجمعيّة العموميّة.
ب‌- الهبات والتبرّعات والوصايا والمساعدات النقديّة والعينيّة، بما لا يمسّ استقلال المركز أو يتعارض مع اهدافه.
ت‌- ريع الحفلات والنشاطات وبيع المنتجات وريع الأموال المنقولة وغير المنقولة.

2- تُودع أموال "المركز" في أحد المصارف المعتمدة في لبنان، ويكون إيداعها وإنفاقها، في سبيل أهدافه، بحسب الأصول المحدّدة في النظام الداخلي.

3- تبدأ السنة الماليّة في الأوّل من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأوّل. أمّا السنة الماليّة الأولى فتبدأ من تاريخ التأسيس النهائي وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأوّل.


المادّة الثامنة- تعديل الأنظمة.

1- للجمعيّة العموميّة غير العاديّة أنْ تُعدّل النظام الأساسي أو النظام الداخلي بأكثريّة ثلثيّ أصوات الحاضرين، بحسب الأصول التي ينصّ عليها النظام الداخلي، ما عدا المادّة الثانية من النظام الأساسيّ التي يكون شرط تعديلها مماثلاً لشرط حلّ "المركز"، كما هو مبيّن في النظامين الأساسي والداخلي، لجهة النصاب والأكثريّة المطلوبة لاتّخاذ القرار.

2- على رئيس الهيئة الإدارية إعلام المراجع المختصّة بما يقع من تعديل أو تبديل في نظاميّ "المركز" أو في تكوين مكتب الجمعيّة العموميّة أو الهيئة الإداريّة.


المادّة التاسعة- الحلّ

1- للجمعيّة العموميّة بالأكثريّة المطلقة من أعضائها كما للهيئة الإداريّة بأكثريّة الثلثين من أعضائها الحقّ بتقديم الاقتراح بحلّ "المركز".

2- تدعو الجهة صاحبة الاقتراح إلى جمعيّة عموميّة غير عاديّة، بحسب الأصول التي ينصّ عليها النظام الداخليّ. ولا يكون النصاب مكتملاً في هذا الاجتماع إلاّ بحضور ثلثيّ أعضاء الجمعيّة المسجّلين في لائحة الأعضاء المنتسبين من غير المجمّدين.

3- لا يُتّخذ قرار الحلّ إلاّ بأكثريّة ثلاثة أرباع أصوات الأعضاءالحاضرين، وبتسمية المكلّف أو المكلّفين بتصفية ممتلكات المركز، وبتحديد المؤسّسة او المؤسّسات التي تؤول إليها أموال "المركز" وموجوداته الصافية.


المادّة العاشرة- أحكام انتقاليّة.


يقوم المؤسّسون بمهامّ مكتب الجمعيّة العموميّة والهيئة الإداريّة إلى أنْ تتكوّن هيئات المركز، بحسب ما ينصّ عليه النظام الداخليّ، وذلك في مدّة اقصاها سنة واحدة.

 
 
 
النظام الأساسي
 
 
 
Top